أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها قال نعم إنما يشتريها بأغلا الثمن.
108 (2) العلل 500 - أبي (رحمه الله) عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز ان ينظر إليها قال نعم. وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلا ثمن.
109 (3) الجعفريات 93 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلا بأس أن يولج بصره (1) فإنما هو مشتري. الدعائم 201 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أراد (وذكر مثله).
110 (4) كا 365 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال نعم فلم يعطي ماله.
111 (5) يب 435 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها قال لا بأس إنما هو مستام فان يقض (2) أمر يكون.
112 (6) قرب الإسناد 74 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن اليسع الباهلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها انما هو مستام (3) فان يقض أمر يكن (4).
113 (7) المجازات النبوية 114 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة ليتزوجها، لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
114 (8) كا 365 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن