انما جهل فاتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه.
1816 (6) يب 466 - موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد وهو يلبى وعليه قميصه فوثب اليه ناس (أناس - خ) من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام عليه باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليه السلام اسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله عليه السلام ما تقول قال كنت رجل اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم اسئل أحدا عن شئ فأفتوني (فأمرني - خ) هؤلاء ان أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجى فاسد وان على بدنة فقال له متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس 1817 (7) يب 556 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن سليمان بن العيص قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم 1818 (8) كا 161 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم فعل (ففعل - خ) ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
1819 (9) ك ج 2 - 134 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا لبس المحرم ثيابا جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه 1820 (10) فقه الرضا 29 - وكل شئ اتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو اتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ الا الصيد فان عليك فداه