منها ان السؤال مربوط بحال الاحرام) صا 159 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان تلبس المرأة الخلخالين والمسك (الظاهر أن هذه قطعة عن الرواية السابقة) فقيه 182 - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك (المسكة - خ ل) والخلخالين 1801 (2) - يب 468 - محمد بن يعقوب عن كا 261 - حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أيلبس السراويل قال نعم انما يريد بذلك الستر (السترة - كا) فقيه 182 - سأل أبا عبد الله عليه السلام محمد بن علي الحلبي وذكر مثله.
1802 (3) - الجعفريات 64 بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام ان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهن معهن عليهن الثيابين و السراويلات.
1803 (4) يب 468 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان بن يحيى والنضر بن سويد عن فقيه 182 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبس (المرأة - خ) المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة.
1804 (5) فقيه 182 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره الا الحرير المحض.
1805 (6) يب 467 - صا 159 - محمد بن يعقوب عن كا 260 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة (المسك - خ) والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها (أو - يب) انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال (للرجل - يب صا) في مركبها ومسيرها.