من الذباب وينام قال لا بأس 1867 (12) كا - 261 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطى وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة لا بأس بأن تغطى وجهها كله عند النوم.
يب - 534 - صا - 98 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة (المحرمة - يب) لا بأس ان يغطى وجهها كله 1868 (13) قرب الإسناد - 65 - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره 1869 (14) يب 534 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال ولا بأس ان ينام على وجهه على راحلته وتقدم في رواية عيص بن القاسم (12) من باب (15) جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام قوله وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الانف قدر ما تبصر وفي رواية أبى عيينة (13) قوله ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة قال عليه السلام الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع وفي رواية الدعائم (4) من باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها وفي رواية زرارة (8) من الباب المتقدم قوله عليه السلام له ان يغطى رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام