وسأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال لا.
1826 (2) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته ولكنه يثبته (يثنيه - خ ل) على عنقه ولا يعقده - ئل 264 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله 1827 (3) الاحتجاج - في 248 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة سئل عن المحرم يجوز ان يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ويرفع (عن - خ) طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا استر فأجاب عليه السلام جاز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبتيه - 1 - علاهما - 2 - فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا انشاء الله وسئل هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا - 3 - غيرها.
1828 (4) فقيه 182 - عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يشد على بطنه العمامة وان شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.
1829 (5) ك 124 - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عليه السلام أنه قال لقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله على المشاة وهم بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والاعياء فقال شدوا أزركم واستبطنوا الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (6) حكم الاتكاء والاحتباء في المسجد من أبواب المساجد