عن أبي عبد الله عليه السلام قال وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
1837 (3) ك 123 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف ان يلبس خفا دون الكعبين 1838 (4) الجعفريات 69 بإسناده عن علي عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم إذا لم يصب النعلين ان يحرم في خفين ما دون الكعبين 1839 (5) وبالاسناد 69 - عن علي عليه السلام قال إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما وليقطعهما.
1840 (6) ك 123 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطر إليهما قال فقال نعم 1841 (7) كا 261 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وان لبس الطيلسان فلا يزره عليه فان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه (يده - خ) في يدي القباء 1842 (8) فقيه 181 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم ولكن يشق ظهر القدم ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه 1843 (9) يب 466 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه (عنقه - خ) أو قباه بعد أن ينكسه 1844 (10) كا - 261 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال المحرم