عمرة المحرم من أين يقطع التلبية قال كان أبو الحسن عليه السلام من قوله (يقول - خ) يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
1774 (7) يب 581 - احمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
1775 (8) يب 473 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر صا 94 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر كا 275 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى أعراش (عراش - يب صا) مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة قال نعم.
1776 (9) يب 473 - محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي (ذو - خ) طوى 1777 (10) يب 473 صا 94 - موسى بن القاسم عن محمد بن - 1 - احمد عن فقيه 199 - يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة (من أين يقطع التلبية - يب صا) قال إذا رأيت (بيوت - يب صا) ذي (ذا - فقيه) طوى فاقطع التلبية.
1778 (11) فقه الرضا عليه السلام 27 - فان اخذت على طريق المدينة لبيت قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق فإذا بلغت فارفع صوتك بالتلبية ولا تجوز الميل الا ملبيا فإذا نظرت إلى بيوت مكة فارفع (فاقطع - ظ) التلبية وحد بيوت مكة من عقبة المدنيين أو بحذاها ومن اخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة وهو عقبة ذي طوى 1779 (12) ك 117 - وفي بعض نسخه ثم اقطع التلبية ان كنت متمتعا