وفي أحاديث باب (12) انه يجب على الرجل ان يتجرد من الثياب عند إرادة الاحرام من أبوابه ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية عيص بن القاسم (12) من باب (15) جواز الاحرام في الحرير الممزوج قوله المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب.
وفي رواية أبى عيينة (13) قوله ما يحل للمرأة ان تلبس من الثياب وهي محرمة قال عليه السلام الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع.
وفي رواية سماعة (16) قوله وان مر بها رجل استترت منه بثوبها وفي رواية النهدي (17) قوله والمرأة تحرم في العمامة ولها علم قال عليه السلام لا بأس ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يدل على جواز لبس المرأة الحرير الممزوج دون الخالص وكذا في أحاديث باب (16) انه لا بأس للرجال والنساء ان يحرموا في ثياب الخز ما يناسب الباب.
وفي أحاديث باب (17) جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق وباب (18) انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر ما يدل على حكم لبس المرأة الثياب المصبوغة.
وفي رواية النضر (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران قوله سألته عن المرأة المحرمة اي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.
وفي رواية الدعائم (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها ولاحظ سائر أحاديث الباب كلها فإنها تدل على ذلك وكذا ما يأتي في أحاديث الباب التالي وفي رواية الحميري (3) من باب (4) جواز عقد الثوب للمحرم إذا قصر قوله يجوز ان يشد المئزر من خلفه على عقبه (إلى أن قال) ويشد طرفيها إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك (إلى أن قال) فأجاب عليه السلام جاز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه