1806 (7) ك 123 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث في المحرمة ولا بأس ان تلبس الحلي ما لم تظهر به للرجال.
1807 (8) - فقيه 282 وفي رواية حريز قال إذا كان للمرأة حلى لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها (عليها - خ ل).
1808 (9) - يب 468 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبس المحرمة (المرأة - خ) الخاتم من الذهب.
1809 (10) فقيه 182 - الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة.
1810 (11) يب 467 صا 159 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد - خ) عن صفوان (بن يحيى - يب) عن حريز عن فقيه - 182 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرمة - 1 - تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة.
صا 159 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثواب (وتقدم مثل هذه عن يب وكا - في باب حكم احرام المرأة في الثواب المصبوغة بالزعفران في ذيل رواية النضر) وتقدم في باب (8) حرمة لبس الذهب والصلاة فيه للرجال دون النساء من أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة ما يناسب ذلك.
وفي رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فدخل علي عليه السلام على فاطمة عليها السلام وهي قد أحلت فوجد طيبا ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت امرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله،