فذكرت ذلك لأبي فقال انما فعل ذلك كراهة ان يزره عليه فاما الفقيه فإنه لا بأس به ان يلبسه المقنع 18 - ولا بأس ان تلبس الطيلسان المزرور وأنت محرم وانما كره أمير المؤمنين عليه السلام ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه واما الفقيه فلا بأس ان يلبسه.
وتقدم في مرسلة كا (2) من باب (3) ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع الأرض حجرا من أبواب بدؤ المشاعر قوله ويرملوا على اقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع والسراويل (السراويل - خ) وراء ظهورهم.
وفي رواية هارون (9) من باب (19) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في كل سنة ان يبعث هديا من أبواب فضائل الحج قوله لا يستطيع ان يترك الثياب لمكان زياد فقال عليه السلام مره ان يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه وفي الرضوي (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف (اي بعد التقصير) وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج والعمرة لله تعالى قوله عليه السلام أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب قال نعم (إلى أن قال) فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت انك تجردت من الرياء والنفاق.
ولاحظ ما أوردناه في باب (12) انه يجب على الرجل ان يتجرد من الثياب عند إرادة الاحرام ويلبس ثوبي الاحرام من أبواب الاحرام فإنه يمكن ان يستفاد منه عدم جواز لبس المخيط للمحرم وفي أحاديث باب (22) ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا ما يدل على عدم جواز لبس القباء للمحرم ما لم يضطر اليه وفي رواية النضر (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران قوله عليه السلام ولا تلبس المرأة القفازين ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب (3) حكم