1794 (3) فقيه 181 - زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عما يكره للمحرم ان يلبسه فقال يلبس كل ثوب الا ثوبا واحدا يتدرعه.
1795 (4) ك 115 - 122 - 123 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى ان يتطيب من أراد الاحرام إلى أن قال أو يلبس قميصا أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفا أو جوربا أو قفازا أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطى رأسه والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها.
1796 (5) ئل 263 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة قال عليه السلام لا يصلح.
1797 (6) ك 122 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا تلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا البرنس ولا الخفين ولا القباء 1798 (7) كا 259 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم وفي كتاب علي عليه السلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره فحدثني أبى انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه 1799 (8) كا 259 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا بأس ان يلبسه فقيه 118 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرر قال نعم في كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره وقال انما كره ذلك وذكر مثله العلل 142 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجدنا في كتاب جدي عليه السلام لا يلبس المحرم طيلسانا مزرورا