بالشعور حلقا عن رؤسهم.
وفي رواية الجعفريات (12) من باب (8) احكام المصدود من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فإذا الحسين بن علي عليه السلام محرم محموم عليه دثار فامر علي عليه السلام فحجم وعصب رأسه وساق عنه بدنة.
وفي رواية عمر بن يزيد (2) من باب (8) استحباب إعادة الغسل لمن نام أو لبس قميصا من أبواب الاحرام قوله عليه السلام إذ اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب وفي رواية الدعائم (4) من باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ولا يغطى رأسه.
ويأتي في رواية ابن ميمون (7) من الباب التالي قوله عليه السلام احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه وفي روايتي زرارة (12 - 13) قوله ولا يخمر (المحرم) رأسه وفي رواية الحلبي (14) قوله المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده.
وفي رواية ابن سنان (34) من باب (15) ان المحرم لا يظلل الا من علة قوله ترى ان استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك.
وفي الرضوي (4) من باب (43) جواز الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام وتغطى وجهك ولا تغطى رأسك.
وفي رواية العلاء (8) من باب (8) ما يحل للتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله أفأغطي رأسي (بعد الحلق) قال نعم.
وفي رواية العلاء (9) قوله انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحناء قال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب قلت البس القميص وأتقنع قال نعم.
وفي رواية يونس (21) قوله المتمتع يغطى رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه.
وفي رواية ابن حازم (22) قوله عليه السلام لا يغطى رأسه حتى يطوف بالبيت