1787 (20) يب 473 صا ج 2 - 177 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل - 1 - بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن تلبية المتعة متى يقطع قال حين يدخل الحرم (حمله الشيخ ره على الجواز) 1788 (21) ك 117 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال العمرة المبتولة طواف بالبيت إلى أن قال ويقطع التلبية إذا دخل الحرم.
1789 (22) يب 473 صا 94 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل (مكة - خ) مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.
1790 (23) كا - 311 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم فقيه - 199 - وفي رواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم فقيه - 199 - وروى انه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة 1791 (24) ك - 117 - و - 136 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية واخذ في التكبير والتهليل.
وتقدم في رواية ابان (1) من باب (15) ان الحاج انما هو المؤمنون المخلصون من أبواب فضائل الحج قوله وقوم يلبون حول الكعبة فقال عليه السلام أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير (هذا يناسب الباب ان كان المبغوضية لاجل التلبية) وفي الرضوي (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر وقال بعض العلماء إذا بدا لك بيوت مكة فاقطع التلبية.
وفي رواية أبى بصير (10) قوله ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة