بان يعصب المحرم رأسه من الصداع 1851 (5) ك 124 - بعض نسخ الرضوي وان صدع رأسك لا بأس ان تعصب رأسك بخرقة 1852 (6) يب 534 - صا 98 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه ك 123 - الصدوق في المقنع وروى لا يتغطى الرجل من البرد والحر قال وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب وليس عليه شئ 1853 (7) الجعفريات 68 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن الأقرع والأصلع ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد قال له فيكفر بما سماه الله تعالى في كتابه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو صدقة ثلاثة أصوع (أربع) على ستة مساكين أو نسك وهي شاة ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة 1854 (8) يب - 534 - صا - 98 سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن الحسن (الحسين - خ صا) والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم قال له ان يغطى رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام.
1855 (9) فقيه 184 - سأل (ابا عبد الله عليه السلام) الحلبي عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكر وفي رواية حريز يلقى القناع ويلبى وليس عليه شئ.
وتقدم في مرسلة كا (2) من باب (3) ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع الأرض حجرا قوله عليه السلام ثم امر آدم وولده ان يثنوا أعطافهم نحوه (إلى أن قال) ويرملوا على اقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع والسراويل (والسرابيل - خ) وراء ظهورهم وحسروا