وفي رواية يونس (2) قوله عليه السلام وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا (دون ثيابها لاحرامها - يب) (دون ثياب احرامها - كا).
وفي رواية زيد (3) قوله عليه السلام وتحتشى بالكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر.
وفي رواية الرضوي (4) وتلبس ثياب احرامها وتدخل مكة وهي محرمة.
وفي رواية العوالي (9) قوله صلى الله عليه وآله تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت.
وفي رواية الدعائم (10) قوله عليه السلام في الحائض والنفساء تغتسل وتحرم كما يحرم الناس.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود.
وفي رواية الدعائم (3) من باب (20) كراهة الاحرام في الثوب الوسخ قوله عليه السلام يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين وفي الرضوي (4) قوله عليه السلام والبس ثوبيك للاحرام (إلى أن قال) وكذلك تفعل المرأة.
وفي أحاديث باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم وباب (2) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط وباب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه ما يدل على عدم جواز لبس القميص للمحرم وفي أحاديث باب (4) عدم جواز عقد الثوب إذا قصر وباب (5) جواز شد النفقة والهميان على الوسط ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية الدعائم (7) من باب (71) ان المحرم لا يصيد قوله عليه السلام ان المحرم ممنوع من لبس ثياب المخيطة.
وفي الرضوي (8) من باب (1) وجوب التقصير على المتمتع من أبوابه قوله عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص وما سواه. وفي تفسير علي بن