ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها مرعزي - 1 - فقال لا بأس بان تحرم فيهما انما يكره الخالص منها.
1627 (2) يب 465 كا 259 - محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي - 2 - فقال انا أحرم في هذا وفيه حرير فقيه 181 - روى عن حنان بن سدير قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل أيحرم وذكر مثله.
قرب الإسناد 47 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير نحوه.
1628 (3) فقيه 181 - روى عن الحلبي قال سئلته عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس به 1629 (4) يب 466 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره فقيه 181 - وفي رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس وذكر مثله.
1630 (5) كا 259 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم انما يكره (يحرم - خ ل كا) الملحم فقيه 181 سأل أبا عبد الله عليه السلام ليث المرادي عن الثوب المعلم وذكر مثله.
1631 (6) ك 122 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الثوب المعلم أيحرم الرجل فيه قال نعم انما يكره الملحم.