1632 (7) كشف الغمة 268 - (نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري) قال صاحب كتاب الدلائل عن جعفر بن محمد بن يونس قال كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله عن مسائل وأراد، ان يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ونسي ذلك فجاء جواب المسائل وفيه لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم 1633 (8) ئل - 261 سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليه السلام ونسيت ان اكتب اليه اسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاء في الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب لا بأس بالملحم ان يلبسه المحرم 1634 (9) كا 260 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم انما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته ان يلبسها.
1635 (10) فقيه 182 - سئل ابا عبد الله عليه السلام أبو بصير المرادي عن القز تلبسه المرأة في الاحرام قال لا بأس انما يكره الحرير المبهم.
1636 (11) آخر السرائر (نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) جميل قال سألت (ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع كم يجزيه قال شاة وعن المرأة تلبس الحرير قال لا.
1637 (12) يب 467 صا 159 - محمد بن يعقوب عن كا 259 - 260 أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي - يب صا) عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين يب كا - وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الانف قدر ما تبصر.
1638 (13) يب 467 - صا 159 - محمد بن يعقوب عن كا 260 - عدة