سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل.
فقيه 177 - عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته وذكر مثله (حمله الشيخ ره على نفى الوجوب دون الاستحباب).
المقنع 18 - وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل وروى لبس عليه إعادة الغسل.
1590 (2) يب - 466 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
1591 (3) يب 465 - صا - 88 محمد بن يعقوب عن كا 256 - عدة من أصحابنا (عن سهل بن زياد - خ صا) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل.
1592 (4) يب 465 - صا 88 - محمد بن يعقوب عن كا 256 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (ابن أبي نصر - صا) عن علي ابن أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل.
1593 (5) يب 465 - محمد بن يعقوب عن كا 256 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم فقال قد انتقض (انتقص - خ يب) غسله.
1594 (6) يب 465 محمد بن يعقوب عن كا 256 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل