معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط نزاحم بها حتى تستلم الحجر قال لا تعزروا (لا تنفروا - خ) بها قلت فموضوع عنها قال كنا نقول لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة فقال انى لأكره ذلك لها واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية 2635 (22) ك - 149 - بعض النسخ الرضوي عليه السلام وان حملت المرأة في محمل من غير علة لاستلام الحجر من أجل الزحام لم يكن بذلك بأس وتقدم في مرسلة فقيه (11) من باب (4) استحباب الأذان والإقامة للنساء من أبواب الأذان في كتاب الصلاة قوله عليه السلام ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ولا استلام الحجر وفي رواية بكير (1) من باب (5) علة اخراج الحجر من الجنة من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام فاما القبلة والاستلام فلعلة العهد تجديدا لذلك العهد وفي رواية الحلبي (2) قوله لم جعل استلام الحجر فقال عليه السلام ان الله عز وجل حيث اخذ ميثاق بنى آدم دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة وفي رواية الحلبي (3) قوله لم يستلم الحجر قال لان مواثيق الخلائق فيه وفي حديث آخر قال إن الله عز وجل لما اخذ مواثيق العباد امر الحجر فالتقمها فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة وفي رواية معوية (4) قوله لما اخذ الله مواثيق العباد امر الحجر فالتقمها ولذلك يقال أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة وفي رواية ابن سنان (5) قوله عليه السلام ان للحجر لسانا ذلقا يوم القيمة يشهد لمن وافاه بالموافاة (إلى أن قال) وكان الحجر في الجنة فأخرجه الله عز وجل فالتقم الميثاق من الخلق كلهم فمن أجل ذلك أمرتم ان تقولوا إذا استلمتم الحجر أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيمة وفي رواية ابن سنان (6) ما يقرب ذلك وزاد ومنه قول سلمان رض ليجيئن الحجر يوم القيمة مثل أبى قبيس
(٣٠٥)