(ومعلوم بان هذا ذيل ما أوردناه هنا عن يب 464 وكا 200 وفقيه 176 عن هشام) 1578 (2) ك 121 - 113 - كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم قال كنت انا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا بالمدينة نريد الحج قال ولم يكن بذي الحليفة ماء قال فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب احرامنا ودخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح قال فأدهنا به قال درست وهو عصارة ليس فيه شئ.
1579 (3) يب 464 - محمد بن يعقوب عن كا 255 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ط) قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم (كا - فاتاه رجل وانا عنده فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته.
1580 (4) يب 464 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة قال نعم.
فقيه 176 - سأل أبا عبد الله عليه السلام الحلبي عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.
1581 (5) ك 113 - دعائم الاسلام عن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا في الغسل منه ما هو فرض ومنه ما هو سنته فالفرض منه غسل الجنابة إلى أن قال والغسل للاحرام فقه الرضا 26 فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ.
1582 (6) ك - 113 - في بعض نسخ فقه الرضا في موضع آخر ثم اغتسل أو توضأ والغسل أفضل.
1583 (7) كا - 255 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن عليه السلام (عن - خ) رجل أحرم بغير غسل