أبو بصير ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال إذا اطليت للاحرام الأول كيف (لي ان - فقيه) اصنع في الطلية الأخيرة وكم (حل ما - فقيه) بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
1575 (14) يب 494 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر (الحرث - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال عليه السلام لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا (حمله الشيخ ره على من كان حجه مفردا دون من يكون متمتعا).
والظاهر أن المراد من فعل هذه في المدينة بيوم أو يومين قبل الاحرام.
1756 (14) يب 464 محمد بن يعقوب عن كا 255 - بعض - 2 - أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني (اي نازعني) زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلى قد اطلى (طلى - يب) إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما (بما - يب خ ل) لا يجوز (لي - يب) ان افعله فقال فيما (2) أنتما فقلت ان زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل (وقال زرارة نتفه أفضل - كا) فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا أطلينا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال عليه السلام أعيدا فان الاطلاء طهور.
وتقدم في رواية ابن سنان (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فلما نزل صلى الله عليه وآله الشجرة امر الناس بنتف الإبط وحلق العانة الخ وفي رواية عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله تعالى قوله عليه السلام تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج قال نعم قال فحين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج نويت انك تنظفت بنورة التوبة الخالصة وفي رواية أبى الصباح (10) من باب (2) استحباب توفير الشعر من أبواب الاحرام قوله عليه السلام ولكن