1595 (7) يب 466 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل.
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (5) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله واغتسل والبس ثوبيك وفي رواية هشام بن سالم (1) من باب (6) استحباب الغسل للاحرام قوله ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال عليه السلام قبل أو (و - خ) بعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
وفي رواية هشام بن سالم (2) قوله نريد الحج قال ولم يكن بذي الحليفة ماء قال فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب احرامنا ودخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح.
وفي أحاديث الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يناسب ذلك فلاحظ ويأتي في رواية معوية (1) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ان لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك فلب واعد غسلك وفي رواية معوية (1) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله فمن ابتلى بشئ من ذلك (اي من الطيب والدهن) فليعد غسله (مثله - خ ل).
وفي رواية معوية بن عمار (2) من باب (24) حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام قبل الغسل أو بعده قوله عليه السلام الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك (إلى أن قال) قبل أن يغتسل للاحرام.
وفي رواية ابن أبي حمزة (4) قوله عليه السلام وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده.
وفي رواية ابن أبي العلاء (6) قوله وذكر ان أباه عليه السلام كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام الخ. وفي رواية حرير (8) قوله لا يرى عليه السلام بأسا بان تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام.