ك 131 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال كان ذلك في عمرة الحديبية وقال المحرم متى قتل جرادة فعليه كف (وذكر مثله) 2439 (6) ك 131 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله إلى أن قال وما تعمد قتله منه جزى بكف من طعام 2440 (7) يب 551 صا 109 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فيكف يصنعون قال يتنكبونه - 1 - ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شئ عليهم 2441 (8) كا - 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فان لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه 2442 (9) يب 551 صا 109 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فان لم يجد بدا فقتل (فقتله - صا) فلا بأس 2443 (10) كا - 273 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سئلته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطؤونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فأن قتلته غير متعمد فلا بأس 2444 (11) ك - 120 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى عن صيد الجراد وأكله في حال احرامه وان قتله خطأ أو وطئته دابته فليس عليه شئ الخبر.
2445 (12) ك 120 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وليس للمحرم ان