عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن فقيه 176 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام انشاء الله فانتف إبطيك وقلم اظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك انشاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن (ذلك - فقيه) عند زوال الشمس فلا يضرك غير انى - 1 - أحب ان يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس.
1563 (2) يب 464 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت.
1564 (3) ك 113 - فقه الرضا عليه السلام وابدء قبل احرامك بأخذ شاربك واقلم أظافيرك وتنتف إبطيك واحلق عانتك وخذ شعرك ولا يضرك بايها تبدء وانما هو راحة للمحرم وان فعلت ذلك كله بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله فجائز.
1565 (4) ك 113 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع فلما انتهى إلى الشجرة امر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل الخبر.
1556 (5) وفيه 113 و 114 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا يضره بأي ذلك بدء وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس ان أمكنه ذلك فهو أفضل أوقات الاحرام ولا يضره اي وقت أحرم من ليل أو نهار.
1567 (6) كا 255 - على عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في الاحرام تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة.
1568 (7) يب 464 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال