عليه السلام (نحوه) إلا أنه قال يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه.
2425 (21) يب 546 صا 106 - موسى بن القاسم (عن عبد الرحمن - يب) عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى تناله أيديكم ورماحكم 2426 (22) كا 271 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطئته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال اعلم أنه ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الا الصيد قال فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.
2427 (23) يب 580 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة كا 271 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (عن - 1 - أبى جعفر عليه السلام) قال سئلته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة (نعام - يب) فأكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت وما عليها فقال على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم (الجزاء - كا) لكل بيضة شاة كا 272 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة مثله.
2428 (24) يب 549 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله فقال (قال - خ) على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
2429 (25) كا 273 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل اكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها (قال - خ) سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وان