أبى إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن محرم رمى ظبيا (وذكر نحوه كما في صا) 2363 (4) يب - 550 - صا - 108 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير فقيه - 185 - ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا (صيدا - فقيه) وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب (الظبى - يب صا) على وجهه فلم يدر (فلا يدرى - فقيه) ما صنع فقال عليه فدائه قلت فإنه (فان - فقيه - صا خ) رآه بعد ذلك (قد رعى و - فقيه) مشى قال عليه ربع ثمنه (قيمته - فقيه) 2364 (5) كا 271 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم رمى ظبيا فاصابه في يده فعرج منها قال إن كان الظبى مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدرى لعله قد هلك 2365 (6) يب - 549 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد قرب الإسناد - 107 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (نحوه) 2366 (7) ك 130 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا رمى المحرم الصيد إلى أن قال وان مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا.
2367 (8) يب - 550 - صا - 108 - علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر عليه السلام - صا) قال سئلته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه