إليك أو الميتة (1) قلت من مالي قال هو مالك لان عليك فدائه (فداه - كا خ) قلت فان لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك 2322 (6) العلل 153 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن أبي أيوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل قال يأكل من الصيد قلت فان الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال يأكل ويفدى فإنما يأكل من ماله 2323 (7) يب 552 صا 109 - موسى بن القاسم عن محمد عن (بن - صا - ئل) سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سئلته (سئلت ابا عبد الله - صا) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة قال أيهما أحب إليك ان يأكل من الصيد أو الميتة قلت الميتة لان الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة قلت اكل من مالي قال فكل الصيد وافده العلل 153 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم اضطر إلى صيد والى ميتة فمن أيهما يأكل قال يأكل من الصيد قلت أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها قال بلى ولكن (يفدى - ئل) الا ترى أنه انما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداه (فداؤه - ئل) وروى انه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد المحاسن - 317 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد فقال الصيد قال قلت إن الله قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة قال من مالي قال هو من مالك لان عليك الفدية من مالك قال قلت فان لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
يب 552 صا 110 - محمد بن الحسين عن النضر بن سويد (شعيب - يب ط خ)