ويطرحه وذكر مثله إلا أنه قال (قيل فأي شئ يصنع به) المقنع 20 (مرسلا) مثله.
2312 (4) يب 554 - موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلى منه قال لا انه صيد في الحرم يب 554 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم 2313 (5) - يب 554 صا 113 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال لا بأس انما الفداء على المحرم.
2314 (6) كا 270 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب من صيد اصابه محرم وهو حلال قال فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ انما الفداء على المحرم 2315 (7) يب 554 - موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال قال انا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه.
2316 (8) ك 119 فقه الرضا عليه السلام وان اكل الحلال من صيد اصابه الحرام ليس به بأس لان الفداء على المحرم وتقدم في رواية الحلبي (12) من باب (71) انه يحرم على المحرم صيد البر قوله عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين وفي رواية الحلبي (5) من باب (73) حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد مثله وفي مرسلة المقنعة (2) من باب (81) حرمة اكل المحرم من الصيد قوله عليه السلام ويأكل الحلال من صيدك المحرم لا حرج عليه في ذلك وفي رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام إذا أصاب الصيد جزا عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه