2305 (11) المناقب 502 - مسند أحمد وأبى يعلى روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي انه اصطاد اهل الماء حجلا فطبخوه وقدموا إلى عثمان وأصحابه فامسكوا فقال عثمان صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما (فلا - ك) به بأس فقال رجل ان عليا عليه السلام يكره هذا فبعث إلى علي عليه السلام فجاء وهو غضبان ملطخ بدنه (يديه - ك) بالخبط فقال إنك لكثير الخلاف علينا فقال عليه السلام اذكر الله من شهد النبي صلى الله عليه وآله أتى بعجز حمار وحشي وهو محرم فقال انا محرمون (محرومون - ك خ) فأطعموه اهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة ثم قال اذكر الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وآله أتى بخمس بيضات من بيض النعام فقال انا محرمون (محرومون - ك خ) فأطعموه اهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على اهل الماء.
وتقدم في رواية الحلبي (2) من باب (41) ان الطير أو الصيد إذا دخل الحرم خلى سبيله من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام فلا تشترين في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال وفي رواية الحلبي (4) نحوه.
وفي رواية ابن أبي يعفور (1) من باب (47) جواز اكل ما ذبح من الصيد في الحل فيدخل في الحرم للمحل قوله الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل قال نعم لا بأس به وفي الرضوي (2) قوله وأي حمام ذبحت في الحل وادخلت في الحرم فلا بأس بأكلها وان كان محرما وفي رواية ابن عتيبة (3) قوله حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم فقال عليه السلام لا بأس بأكله لمن كان محلا فإن كان محرما فلا وفي رواية ابن حازم (4) قوله حمام ذبح في الحل قال عليه السلام لا يأكله محرم وفي رواية ابن حازم (5) قوله اهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال عليه السلام لا يرى به اهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت قال عليهم ثمنه وفي رواية ابن عبد العزيز (16) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام