2296 (2) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام المحرم لا يأكل الصيد وان صاده حلال وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ويأكل الحلال من صيد المحرم (الحرم - ئل) لا حرج عليه في ذلك.
2297 (3) يب 532 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده.
2298 (4) ك 119 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا يأكل المحرم من الصيد رطبا ولا يابسا 2299 (5) وعنه عليه السلام أنه قال إذا أصاب الصيد جزا عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه.
2300 (6) ك 119 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا تقتل الصيد إلى أن قال ولا تأكل ولا تشتر من الصيد ان تأكله إذا حللت.
2301 (7) يب 537 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به (أ - خ) يأكله قال لا 2302 (8) كا 270 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله قال لا قال وسئلته أيأكل قديد الوحش (وهو خ) محرم قال لا 2303 (9) يب 557 - محمد بن يعقوب عن كا 274 - محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدرى (لم يدر - يب خ) ما هو وهو محرم قال عليه دم شاة 2304 (10) المقنعة 71 سئل الصادق عليه السلام عن رجل اهدى له ظبى مذبوح فأكله فقال يجب عليه ثمنه.