الكفارة وإذا اصابه متعمدا فان عليه الكفارة فان عاد - 1 - فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه 2264 (4) ك 131 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه قال من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه ان يجزى بمثله فان عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه 2265 (5) يب 553 - صا - 110 الحسين بن سعيد عن يب - 580 ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه (جزاء خ يب) وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.
2266 (6) ك 131 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه) إلا أنه قال إذا قتل الصيد في الحل.
2267 (7) وفي رواية أخرى عن الحلبي عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة فان عاد فهو ممن قال الله فينتقم الله منه وليس عليه كفارة.
2268 (8) يب 553 صا 111 - يعقوب - 2 - بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة (الكفارة - صا) فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم تكن عليه الكفارة.
2269 (9) يب 580 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
ويأتي في رواية زيد (1) من باب (77) حكم إيذاء المحرم صيد البر ما يدل