وان احملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ فان حملها من الشهوة أو مس شيئا منها فأمنى أو أمذى فعليه دم.
2159 (8) كا 268 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحلها قلت أفيمسها وهي محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فان قبل قال هذا أشد ينحر بدنة.
2160 (9) يب 540 - موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست (ودرست - خ) عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل ويضمها اليه قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها اليه أدركته الشهوة قال ليس عليه شئ الا ان يكون طلب ذلك.
2161 (10) ك 133 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي قال وسئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انزل امرأة من المحمل وهو محرم فضمها اليه ضما من غير النزول للشهوة قال عليه دم يهريقه ولا يعود.
2162 (11) 540 يب موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد يب 540 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (محرم - خ) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها أو (و - يب) مسها (بشئ من الشهوة (بشهوة - يب خ) فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير (لغير - يب خ) شهوة أمنى (فأمنى - يب خ) أو أمذى - 1 - فليس عليه شئ.
فقيه 180 - سأل أبا عبد الله عليه السلام محمد بن مسلم عن الرجل يحمل امرأته (امرأة - خ ل) أو (و - خ) يمسها فأمنى أو أمذى فقال إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أم (أو - خ ل)