فضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال يهريق دما وان كان لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما 2208 (2) كا 287 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و المروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه فقال عليه دم يهريقه وان جامع فعليه جزور أو بقرة فقيه 187 - سأل عمران الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله يب 492 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان كان الجماع فعليه (دم - خ) جزور أو بقرة.
2209 (3) يب 492 - محمد بن يعقوب عن كا 287 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب 492 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر (قبل أن يقصر - خ يب) قال ينحر جزورا وقد خشيت - 1 - ان يكون قد ثلم حجه كا يب خ - ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه فقيه 187 سأل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع وذكر مثله كما في كا 2210 (4) يب 492 - موسى بن القاسم عن علي عنهما (والمراد من قوله عنهما محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا (وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه - يب خ) يب 360 - بهذا الاسناد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة