لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه وان حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو (أم - خ ل) لم يمن أمذى أو لم يمذ المقنع 19 - وسأل ابن مسلم ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل امرأته وذكر مثله الا انه اسقط قوله أمذى أو لم يمذ 2163 (12) فقيه 185 - سئل سعيد الأعرج ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها اليه وهو محرم قال لا بأس الا ان يعتمد وهو أحق ان ينزلها من غيره 2164 (13) ك 120 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه وان قبلها فأمنى فعليه جزور وان نظر إليها بالشهوة ودام النظر فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه 2165 (14) يب 540 - صا 22 - محمد بن يعقوب عن كا 268 (عدة من أصحابنا كا - معلق) عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن (الحسن - صا) بن محبوب عن ابن رياب عن مسمع أبى سيار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا با سيار ان حال المحرم ضيقة فمن (ان - يب صا) قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن (ان - يب) قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه (الله تعالى - يب صا) ومن مس امرته (بيده - كا) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن (ان - يب خ صا) مس امرأته أو لازمها (لامسها - صا خ ل) من غير شهوة فلا شئ عليه 2166 (15) يب 541 محمد بن يعقوب عن كا 268 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له ان يأكل منها (منه - يب).
ويأتي في رواية الحسين (1) من الباب التالي قوله عليه السلام انما يكره قبلة الشهوة وفي أحاديث باب (58) حكم من عبث باهله حتى يمنى وباب (59) حكم من نظر إلى