عن أبي بصير - 1 - (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) قال إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
2122 (17) يب 543 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة.
2123 (18) ك 133 - 122 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الجدال لا والله وبلى والله فإذا جادل المحرم وقال ذلك ثلثا فعليه دم.
2124 (19) فقه الرضا 27 - فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك فان جادلت ثلثا وأنت صادق فعليك دم شاة وان جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة وان جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة وان جادلت ثلثا وأنت كاذب فعليك بدنة والفسوق الكذب فاستغفر الله منه وتصدق بكف طعيم والرفث الجماع 2125 (20) ئل 289 - العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ان كان صادقا أو كاذبا فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قوله لا والله وبلى والله والمفاخرة.
2126 (21) كا 259 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن فقيه 181 - (عبد الله - كا) بن مسكان عن أبي بصير قال سألته - 2 - عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه - 3 - والله لا تعمله فيقول (لا - خ كا) والله لا عملته - 4 - فيخالفه - 5 - مرارا (أ - خ كا) يلزمه - 6 - ما يلزم صاحب الجدال