إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن (محمد - صا) بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لا شئ عليه كا - ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة.
2153 (2) يب 540 صا 101 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن الحسين (بن سعيد - صا خ) عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شئ (حمله الشيخ ره على السهو دون العمد) 2154 (3) ك 133 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وان نظر إلى اهله فأمنى لم يكن عليه شئ ويغتسل ويستغفر ربه فقيه 185 - روى عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة قال لا بأس.
2155 (4) الجعفريات 64 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم قال لأزواجه حرم على كل شئ منكن الا النظر والكلام ما دمت في احرامي وكن قد حججن معه صلى الله عليه وآله.
2156 (5) كا 270 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين يب 584 - الحسن بن علي بن يقطين (عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه - يب) عن أبي الحسن (الماضي - يب) عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته (بمنى - يب) بعد ما حلق ولم يطف (بالبيت - يب) ولم يسع (بين الصفاء والمروة - كا) اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها (ما عليه - يب) قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر 2157 (6) ك 120 و 133 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من (فيما - خ) فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها وان فعل ذلك من شهوة فعليه دم.
2158 (7) ك 133 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن نظر إلى اهله إلى أن قال