عن ابان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وقع على اهله وهو محرم قال أجاهل أو عالم قال قلت جاهل قال يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه 2286 (8) كا 268 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ 2187 (9) معاني الأخبار 85 - حدثنا أبي ره قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله (عبيد الله ئل) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث قال) قلت أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه قال عليه بدنة وان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وان كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ويفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت أرأيت ان اخذ في غير ذلك الطريق إلى ارض أخرى أيجتمعان قال نعم 2188 (10) فقه الرضا عليه السلام 26 - والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في الحرم (إلى أن قال) فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ويجب ان يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤد (تؤديا - ك) المناسك ثم تجتمعان فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا فان اخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل.
2189 (11) ك 132 - دعائم الاسلام روينا عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام ان المحرم - 1 - من الصيد والجماع إلى أن قال