وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملها - 1 - فلم يجتمعا في خباء واحد الا ان يكون معهما غير هما حتى يبلغ الهدى محله.
2181 (3) يب 538 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على اهله قال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله 2182 (4) يب 538 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان (فان - يب) لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل 2183 (5) آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) عبد الكريم عن محمد بن مسلم (في حديث) قال فقلت أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه قال (اي أبو جعفر) يسوق الهدى ويفرق بينه وبين اهله حتى يقضيا المناسك (و - ئل) حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا فقلت أرأيت ان أراد أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك 2184 (6) يب 538 - محمد بن يعقوب عن كا 267 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سئلته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال جاهلين أو عالمين قلت أجبني عن (في - كا) الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة (وبدنة - كا) وعليهما الحج من قابل وإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما - 2 - ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة 2185 (7) كا 268 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي