قال لا انما أراد بهذا اكرام أخيه انما ذلك (يلزمه - فقيه) ما كان (لله - عز وجل فقيه - كا - خ) (فيه - كا) معصية.
العلل 156 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن (إسحاق بن - ئل) خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير نحوه.
آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عبد الكريم عن أبي بصير نحوه.
2127 (22) يب 543 - صا 104 - موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ قال لا.
2128 (23) يب 543 - العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جادل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
2129 يب 531 - محمد بن يعقوب عن كا 259 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج.
وتقدم في رواية العوالي (67) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائله قوله صلى الله عليه وآله الحج المبرور ليس له جزاء قيل يا رسول الله ما بر الحج قال صلى الله عليه وآله طيب الكلام واطعام الطعام، وفي رواية ابن عباس (7) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
ويأتي في رواية ابن مسلم (5) من باب (63) حرمة الجماع على المحرم من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام الرفث هو الجماع وفي رواية