قال ليس للمحرم (لمحرم - خ يب) ان يتزوج ولا يزوج فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل 2140 (8) يب 541 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن فقيه 185 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول - يب) ليس (ينبغي - يب) للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا فقيه - فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل وان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه 2141 (9) كا - 267 عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن حريز - يب - 541 - صا - 102 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه 2142 (10) يب 541 - صا 102 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي - الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال نكاحه باطل 2143 (11) يب 541 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي عن ابن بكير كا 267 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
يب 541 - موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله وزاد) والتي - 2 - تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا 2144 (12) فقيه 185 - قال (أبو عبد الله عليه السلام) من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما ولم تحل له ابدا وفي رواية سماعة لها المهر ان كان دخل بها 2145 (13) يب 541 - موسى (بن القاسم - خ) عن صفوان وابن أبي عمير