به إذا فعله وهو محرم 2115 (10) كا - 313 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن أبي بصير فقيه 202 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال (هو - كا) ما يكون من الرجل في (حال - فقيه) احرامه فإذا دخل مكة (و - طاف - فقيه) فتكلم (وتكلم - فقيه) بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه 2116 (11) ك 122 فقيه الرضا 27 واتق في احرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال الذي نهاه الله تعالى قال عليه السلام والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله الخبر 2117 (12) ك - 121 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل محرم قال لرجل لا لعمرى قال ليس ذلك بجدال انما الجدال لا والله وبلى والله 2118 (13) يب - 543 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمرى وهو محرم قال ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله لاها فإنما طلب الاسم وقوله يا هناه فلا بأس به واما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية 2119 (14) يب 543 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
2120 (15) كا - 259 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال إذا حلف ثلث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم 2121 (16) يب 543 صا 104 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان