على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام فقيه 185 - روى ابان عن زرارة قال سألته (اي ابا عبد الله) عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل (يغسل - خ) بالماء وذكر مثله المقنع 19 - مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه.
2089 (3) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب - 537 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز فقيه 185 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب (صب - يب فقيه) على رأسه (الماء - يب فقيه) و (و - كا - فقيه) يميز الشعر بأنامله بعضه عن (من - فقيه - كا خ) بعض.
2090 (4) ك 123 و 125 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس ان تغتسل وأنت محرم وان تصب الماء على رأسك وتغطى وجهك ولا تغطى رأسك.
2091 (5) يب 537 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك فقيه 184 - قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس وذكر مثله يب 557 - صا 98 - بأحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) كا 265 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) 2092 (6) ك 125 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام لا بأس للمحرم ان يدخل الحمام 2093 (7) يب 557 صا 98 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبه بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل (يدخله - خ - يب)