وفي رواية ابن أبي نصر (24) من باب (8) احكام المصدود قوله عليه السلام هو حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم وفي رواية زرارة (4) من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وفي رواية ابن سنان (3) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب وفي الرضوي (5) نحوه وفي رواية هشام (1) من باب (6) استحباب الغسل للاحرام قوله ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منه.
وفي رواية هشام (2) على نقل المستدرك قوله فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح قال فأدهنا به قال درست وهو عصارة ليس فيه شئ وفي رواية معوية (4) من باب (10) جواز الاحرام في الليل والنهار قوله أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب وفي رواية علي بن جعفر (1) من باب (18) انه لا بأس على المحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر قوله عليه السلام إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.
وفي رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب وفي رواية ابن هلال (3) قوله البسه وانا محرم قال عليه السلام نعم ليس العصفر من الطيب وفي رواية النضر بن سويد (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة قوله عليه السلام تلبس الثياب كلها (اي المحرمة) الا المصبوغة بالزعفران والورس (إلى أن قال) ولا تمس طيبا وفي رواية جميل (7) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله و اهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على اهله قال عليه السلام ليس عليه شئ حتى يلبى وفي رواية جميل (8) نحوه.