يريد أن يحرم فقال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه (رائحته - خ) في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
1969 (5) ك 121 - و 122 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى ان يتطيب من أراد الاحرام بطيب يبقى رائحته عليه بعد الاحرام وعنه 120 - ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يتطيب (وذكر مثله وزاد) وان يمس المحرم طيبا.
1970 (6) كا 256 - عدة (من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فأدهنا عنده بسليخة بان وذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وانه يدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.
1971 (7) فقيه 176 - حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لا يرى بأسا بان تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام.
1972 (8) كا 256 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن فقال كان علي عليه السلام لا يزيد على السليخة.
1973 (9) كا 256 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بان يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر - 1 - الذي يبقى.
وتقدم في رواية هشام بن سالم (1) من باب (6) استحباب الغسل للاحرام من أبواب الاحرام قوله فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليث فيها شئ