إرشاد المفيد 272 - روى أبو زيد قال أخبرني عبد الحميد قال سئل محمد بن السحن ابا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد (وذكر نحوه).
1927 (5) احتجاج الطبرسي 201 وقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدى ما يقرب من ذلك - 1 - وهو ان موسى عليه السلام سئل ابا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شئ فقال لأبي الحسن موسى انى أريد ان أسئلك عن شئ قال هات فقال ما تقول في التظليل للمحرم قال لا يصلح قال فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه قال نعم قال فما فرق بين هذا وذلك قال أبو الحسن موسى عليه السلام ما تقول في الطامث تقضى الصلاة قال لا قال تقضى الصوم قال نعم قال ولم قال إن هذا كذا جاء قال أبو الحسن وكذلك هذا قال المهدى لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا قال يا أمير المؤمنين رماني بحجة.
العيون - 53 - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن موسى (عيسى - خ صح) عن (بعض - ئل) أصحابه قال قال أبو يوسف للمهدى وعنده موسى بن جعفر عليه السلام (أ - ئل) تأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ فقال له نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام أسئلك قال نعم قال ما تقول في التظليل للمحرم (وذكر نحوه إلا أنه قال في آخره رماني بحجر دامغ).
1928 (6) قرب الإسناد 158 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال وسمعت الرضا عليه السلام يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام تجزون بشاهد واحد ويمين (إلى أن قال) فقال أبو حنيفة اي شئ (أيش - ئل) فرق ما بين ظلال المحرم والخبأ فقال له أبو عبد الله عليه السلام ان السنة لا تقاس.
1929 (7) فقيه - 183 - روى عن الحسين بن مسلم (سلم - خ ل) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام انه سئل ما فرق (ما - خ) بين الفسطاط وبين ظل المحمل فقال لا ينبغي ان يستظل في المحمل والفرق بينهما ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضى الصيام