يب - 532 - صا - 96 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن فقيه - 183 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال (سمعته يقول - يب صا) لا بأس بالريح الطيبة وذكر مثله.
1951 (17) يب - 533 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه 1952 (18) - فقيه 183 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم قال يغسل يده وليس عليه شئ ويلبى وفي خبر آخر ويستغفر ربه 1953 (19) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام كفارة مس الطيب للمحرم ان يستغفر الله عز وجل 1954 (20) ك 120 - 133 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا مس المحرم الطيب فعليه ان يتصدق بصدقة 1955 (21) يب 532 صا 95 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (الحسن - صا) عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعوط للمحرم (و - يب) فيه طيب فقال لا بأس وتقدم في أحاديث باب (3) ان المحرم إذا مات فهو كالمحل يغسل ويكفن من أبواب غسل الميت في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك فلاحظ وفي رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فدخل علي عليه السلام على فاطمة عليها السلام وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبا ووجد ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت امرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله الخ وفي رواية الحلبي (3) قوله فوجد عليه السلام فاطمة عليها السلام قد أحلت ووجد الريح الطيب فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الخ وفي الرضوي (6) قوله وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف ومس الطيب