بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم الشاهدين فيما اكد الله عز وجل وأجزتم الطلاق المجنون والسكران حج رسول الله صلى الله عليه وآله فاحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا (فعلنا - خ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت 1925 (3) كا - 261 - عدة من أصحابنا عن يب 536 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل قال قال لي محمد (بن إسماعيل - كا) - 1 - الا أسرك يا بن مثنى (قال - كا) قلت بلى فقمت اليه فقال دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبى الحسن (الكاظم - خ كا) عليه السلام ثم اقبل عليه فقال (له - كا) يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على (في - يب خ ل) المحمل فقال له لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد اليه القول شبه المستهزء يضحك (فقال - كا) يا أبا الحسن فما فرق بين هذا - 2 - (وهذا - كا) فقال يا با يوسف ان الدين ليس بقياس - 3 - كقياسكم أنتم تلعبون (بالدين - كا) انا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله (كان رسول الله صلى الله عليه وآله - يب خ) يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض - 4 - وربما ستر (يستر - يب) وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وفي الجدار - 5 - 1926 (4) احتجاج الطبرسي - 201 - سئل محمد بن الحسن موسى (بن جعفر - ئل) بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له أيجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله فقال له موسى عليه السلام لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن أفيجوز ان يمشي تحت الظلال مختارا فقال له نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام أتعجب من سنة النبي وتستهزئ بها ان رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ان احكام الله تعالى يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن سواء السبيل الخبر
(١١٤)