عن أبي علي بن راشد قال قلت له عليه السلام جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد على الشمس فقال ظلل وارق دما فقلت له دما أو دمين قال للعمرة قلت انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل فنحرم بالحج قال فارق دمين.
1911 (24) فقيه - 184 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع انه سئل أبو الحسن عليه السلام وانا اسمع عن الظل للمحرم في اذى من مطر أو شمس أو قال من علة فامر بفداء شاة يذبحها - 1 - بمنى وقال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا (ويأتي نحو هذا في كافى عن ابن بزيع في باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل.
1912 (25) ك 124 - 134 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن (محمد بن إسماعيل - 134) ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر عن المحرم يظل من علة يظل ويفدى ثم قال موسى عليه السلام إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا (فقلت بأي شئ قال بشاة فقلت أين يذبحها قال بمنى ك 134).
1913 (26) يب - 536 - صا - 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى من مطر أو شمس وانا اسمع فأمره ان يفدى (يهدى - يب خ ط) شاة يذبحها بمنى 1914 (27) يب - 543 - موسى بن القاسم عن محمد بن إسماعيل قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى.
1915 (28) يب - 536 - صا 99 - كا - 262 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن إبراهيم بن أبي محمود وقال قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدى - 2 - إذا كانت الشمس و - 3 - المطر يضر - 4 - به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة.