للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة.
1938 (4) كا - 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره - يب - 532 - صا 95 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به (ولا بريح طيبة - كا) فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع - 1 - قدر سعته.
1939 (5) المحاسن 318 - البرقي عن بعض أصحابنا رفعه عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشم الريحان قال لا الحديث ك 121 - الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد البرقي رفعه إلى حريز وذكر مثله.
1940 (6) ك - 121 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب الخبر 1941 (7) ك - 121 بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا يمس الطيب بعد احرامه وقال في موضع آخر أبى عليه السلام وكان بالخروج إلى مكة إياكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران أو تجعلون في جهازي طيبا أعمله أو اكله.
1942 (8) ك 133 و 121 - وفي بعض نسخه ولا يمس الطيب بعد احرامه ولا يدهن رأسه ولحيته (فان فعل فعليه بدنة ك 133) 1943 (9) ك 121 - وفي بعض نسخه وان دهن جسده بأي دهن أراد فلا بأس الا ان يكون دهنا فيه طيب.
1944 (10) كا - 263 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان يب 534 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا خ) قال (سمعته يقول - يب) لا تمس ريحانا - 2 - وأنت محرم