____________________
قوله: (بعد النصيب) صريح في التقديم، إذ المتبادر من البعدية ذلك.
فلو قال الموصي: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لواحد من الموصى لهما الأول والثاني على الآخر ففي الجواز وجهان:
أحدهما: - واختاره المصنف - الجواز، للأصل، ولعموم: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (1).
والثاني: ونقله الشارح قولا (2) البطلان، لأن قوله: (ثلث ما يبقى بعد النصيب) نص على التقديم، فإذا قال: لا تقديم، كان تناقضا. كذا علل الشارح الفاضل ورده باختلاف الشرط، فإن التقديم على تقدير الإجازة، وعدمه على تقدير عدمها.
وفيه نظر، لأنه إن ثبت التنافي بين أول كلام الموصي وآخره، فإنما هو في تقديم إحدى الوصيتين وعدمه، فيلزم بطلان اعتبار التقديم خاصة دون الوصيتين، إذ لا تلازم بينهما وبين التقديم، حتى أنه لو كان بينهما تلازم لم يندفع البطلان باختلاف الشرط الذي ذكره.
والحق أن كلام الموصي ظاهر في التقديم، إذ المتبادر من البعدية هذا المعنى، مع احتمال أن يريد بها بعدية اعتبار، بمعنى أن اعتبار قدر الوصية الثانية إنما هو مما يبقى بعد اقتطاع قدر النصيب.
فإذا نص على عدم التقديم تمحضت البعدية للمعنى الأخير، فكأنه قال: قدر النصيب وثلث ما يبقى من المال بعد اعتباره، إذ لم يجز الورثة، ولم يبق لهما ما يخرجان منه إلا الثلث إذ لا أولوية لأحدهما على الآخر، بل يقسط الثلث عليهما بالنسبة، وهذا صحيح لا مانع منه.
فعلى هذا يقسط الثلث عليهما بمجموعهما، وهو المراد من قول المصنف:
فلو قال الموصي: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لواحد من الموصى لهما الأول والثاني على الآخر ففي الجواز وجهان:
أحدهما: - واختاره المصنف - الجواز، للأصل، ولعموم: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (1).
والثاني: ونقله الشارح قولا (2) البطلان، لأن قوله: (ثلث ما يبقى بعد النصيب) نص على التقديم، فإذا قال: لا تقديم، كان تناقضا. كذا علل الشارح الفاضل ورده باختلاف الشرط، فإن التقديم على تقدير الإجازة، وعدمه على تقدير عدمها.
وفيه نظر، لأنه إن ثبت التنافي بين أول كلام الموصي وآخره، فإنما هو في تقديم إحدى الوصيتين وعدمه، فيلزم بطلان اعتبار التقديم خاصة دون الوصيتين، إذ لا تلازم بينهما وبين التقديم، حتى أنه لو كان بينهما تلازم لم يندفع البطلان باختلاف الشرط الذي ذكره.
والحق أن كلام الموصي ظاهر في التقديم، إذ المتبادر من البعدية هذا المعنى، مع احتمال أن يريد بها بعدية اعتبار، بمعنى أن اعتبار قدر الوصية الثانية إنما هو مما يبقى بعد اقتطاع قدر النصيب.
فإذا نص على عدم التقديم تمحضت البعدية للمعنى الأخير، فكأنه قال: قدر النصيب وثلث ما يبقى من المال بعد اعتباره، إذ لم يجز الورثة، ولم يبق لهما ما يخرجان منه إلا الثلث إذ لا أولوية لأحدهما على الآخر، بل يقسط الثلث عليهما بالنسبة، وهذا صحيح لا مانع منه.
فعلى هذا يقسط الثلث عليهما بمجموعهما، وهو المراد من قول المصنف: